Member Login
User Name:
Password:
Register
Kamel Abu Saqer
Legal Consultancy 75303
Dubai AE
Tel +971 4 3347447
Fax +971 4 3350644

 

الباب الحادي عشر

عقوبات

المادة 181

 (كما عدلت بالقانون رقم 12 تاريخ 29/10/1986) مع دعم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له.

2- كل من عرقل او منع احد الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له او حاول او شرع في منعه من اداء وظيفته سواء باستعمال القوة او العنف او بالتهديد باستعمالها.

3- كل موظف مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون افشى سرا من اسرار العمل او اي اختراع صناعي او غير ذلك من اساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل. 

المادة 182

لا يجوز وقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالغرامة، وتتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة على الا يجاوز مجموع ما يحكم به ثلاثة اضعاف الحد الاقصى للغرامة المقررة وذلك في حالة مخالفة الاحكام الآتية واللوائح والقرارات المنفذة لها:

1- مخالفة احكام المادة (13).

2- مخالفة احكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني.

3- مخالفة احكام الباب الثالث.

4- مخالفة احكام المواد: (114)، (124)، (125)، (128)، (129)، (142)، (144)

المادة 183

في حالة العودة الى ارتكاب جريمة قتل قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في جريمة مماثلة لها يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة. 

المادة 184

مع مراعاة ما نص عليه في المواد (34)، (41)، (126) تقام الدعوى الجزائية على مدير المنشأة المسؤول عن ادارتها كما تقام ايضا على صاحبها اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة. 

المادة 185

اذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه طبقا لاحكام هذا القانون كان لدائرة العمل المختصة ان تصدر قرارا تبين فيه موضوع الاخلال وتعلم به صاحب العمل لاتمام هذه الاعمال في مدة تحدد من تاريخ اعلانه. والا قامت الدائرة المشار اليها باتمام تلك الاعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز. 

المادة 186

تراعي دوائر العمل عند تطبيق احكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية له الا تلجأ ما امكن الى طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية الا بعد توجيه النصح والارشاد الى اصحاب العمل والعمال المخالفين وانذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح اوضاعهم طبقا للقانون وذلك قبل السير في تلك الاجراءات. 

المادة 187

يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه دوائر العمل ومكاتبها التي تختص بتطبيق احكام هذا القانون واختصاصها المكاني. 

المادة 188

يكون لمديري دوائر العمل ومفتشي اقسام التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة الضبط القضائي في تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات والاوامر التي تصدر تنفيذا له. 

المادة 189

يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون. 

المادة 190

مع دعم الاخلال بالاعفاء من الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا القانون يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب الاستخدام وتأشيرات وبطاقات العمل وتجديدها واستخراج صور منها وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون على الا يجاوز الرسم خمسمائة درهم. 

المادة 191

يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تقرير أية قواعد تكون اكثر فائدة للعمال المواطنين. 

المادة 192

على وزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الوزارات كل فيما يخصه تنفيذ احكامه. 

المادة 193

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة 

جدول رقم 1

الجدول رقم (1)
امراض المهنة

 

الرقم المسلسل المرض العمل المسبب للمرض

 

1 التسمم بالرصاص ومركباته اي عمل يقتضي استعمال او القيامبعمل الرصاص ومركباته التي تحتوي على رصاص.

2 التسمم بالزئبق ومركباته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل الزئبق او مركباته او المواد التي تحتوي على زئبق، وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى غبار او غازات الزئبق او مركباته او المواد التي تحتوي على زئبق.

3 التسمم بالزرنيخ ومركباته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل الزرنيخ اي عمل يقتضي التعرض الى غبار او غازات الزرنيخ او مركباته او المواد التي تحتوي على الزرنيخ

4 التسمم بالانتيموني ومحتوياته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل الانتيموني او مركباته او الموادالتي تحتوي على الانتيموني وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى غبار او غازات الانتيموني او مركباته.

5 التسمم بالفسفور ومركباته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل الفسفور او مركباته اوالمواد التي تحتوي على الفسفور وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى غبار او غازات الفسفور او مركباته.

6 التسمم بالبترول ومنتجاته اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل المترادفة او مختلف مركباته هذه المنتجات وكذلك اي عمل يقتضي ومشتقاته: التعرض الى غبارها او غازاتها

7 التسمم بالمنغنيز ومركباته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل المنغنيز او مركباته او المواد التي تحتوي على المنغنيز وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى غازات او غبار المنغنيز او مركباته او منتجات تحتوي على المنغنيز.

8 التسمم بالمعدن الكبريتي اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل ومركباته: المعدن الكبريتي، وكذلك اي عمل يقتضيالتعرض الى غازات او غبار المعدن الكبريتي او مركباته او المواد التي تحتوي على المعدن الكبريتي.

9 التسمم بالبترول او غازاته اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل البترول او مشتقاته او مركباته: غازاته او مشتقاته وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى هذه المواد في حالة جامدة او سائلة غازية.

10 التسمم بالبنج او اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل البنج التتراكلورايد الكربوني: او التتراكلورايد الكربوني وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى غازاتهما التي تحتوي عليهما.

11 الامراض الناتجة عن اي عمل يقتضي التعرض للراديوم او اي مادة الراديوم او المواد اخرى ذات نشاط اشعاعي او اشعة اكس.العاكسة (اشعة اكس):

12 الامراض الجلدية المستعصية اي عمل يقتضي استعمال او نقل القطران او آلات وحروق الجلد والعين: القطران الفحمي او الزيت المعدني او الكيروسين (او الاسمنت او الطحين او ما شابه ذلك من غباراو مركبات او منتجات او بقايا من هذه المواد)

13 تأثر العين بسبب الحرارة اي عمل يقتضي التعرض المتكرر او المستمر الى والضوء وما ينجم عنهما انعكاس النور او الحرارة او الاشعة المنبعثة من آثار: من زجاج مصهور او من المعادن الحارة او المعادنالمصهورة او التعرض الى ضوء قوي وحرارة عاليةمما قد يسبب ضررا في العين او النظر.

14 الامراض المنكونية الناتجة عن:

1) السلكي (الغبار السلكي)

2) الاسبستوس (غبار الاسبستوس)

3) البسبتوس (غبار القطن)

اي عمل يقتضي التعرض الى غبار السلكي الحديث الانبعاث او اي مواد تحتوي على السلكي الحديث بنسبة تزيد على خمسة في المائة مثل العمل في المنجم او اقتلاع الحجر او نحت الصخور او تكسيرها او في مصنع السمنت الصخري او صقل المعادن بالرمال او ايعمل اخر يقتضي تعرضا مشابها لذلك وكذلك اي عمل

يقتضي التعرض الى غبار الاسبستوس او غبار القطن بدرجة تسبب مثل هذا المرض.

15 انتراكس: جميع الاعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات المصابة بهذا المرض او بجلودها والمصابة بامراض النفخة وبقرونها وشعرها.

16 مرض الاستسقاء الزقي: جميع الاعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات المصابة بهذا المرض.

17 مرض التدرن الرئوي: الاعمال في المستشفيات لتقديم العلاج للمرضى بهذا المرض.

18 امراض الحمى المعوية: الاعمال في المستشفيات المخصصة لمعالجة هذه الحمى.

  جدول رقم 2

الجدول رقم (2) جدول تقدير تعويضات العجز الدائم

 درجة العجز كلي نوع العجز الدائم النسبة المئوية

1 فقدان كلا الذراعين من الكتف او 100 فقدان اي عضوين من الجسم او اكثر من عضوين.
2 فقدان النظر باكمله او فقدان العينين. 100
3 الشلل الكامل 100
4 العته او الاختلال العقلي الكامل 100
5 الجروح او الاصابات في الرأس 100 او الدماغ التي تسبب صداعا مستمرا
6 التشويه الكامل في الوجه 100
7 الجروح والاصابات في الصدر 100 والاعضاء الباطنية التي تسبب خللا مستديما وكاملا في تادية الاعضاء لوظائفها جزئي
8 فقدان الساقين جميعا من اعلاهما 90
9 فقدان اليدين من الكوع او اعلى 85
10 التشويه الشديد في الوجه 80
11 فقدان كامل لليدين كليهما من الكوع 70
12 فقدان كامل للذراع اليسرى من مفصل 70 الكتف او من الكوع.
13 فقدان الساقين باجمعهما من 70 الركبة او اعلى.
14 فقدان كامل للذراع اليسرى 60 من مفصل الكتف او فوق الكوع.
15 فقدان احد الساقين من الركبة 60 او فوقهما.
16 فقدان الذراع الايمن من الكوع او تحته 60
17 فقدان احد الساقين من اعلى 60
18 فقدان كلا الساقين جميعا 60 من تحت الركبة
19 فقدان جميع اصابع اليد 60 اليمنى بما في ذلك الابهام
20 فقدان الذراع الايسر من فوق 50 او تحت الكوع.
21 فقدان اصابع اليد اليسرى بما في 50 ذلك الابهام
22 فقدان احد الساقين من تحت الركبة. 50
23 فقدان السمع كليا وبصورة مستديمة. 45
24 فقدان اللسان او البكم المستديم 45
25 فقدان كلا القدمين جميعا من الكعب 45 او اسفل.
26 فقدان العضو الجنسي. 45
27 فقدان نظر عين واحدة 45
28 فقدان اليد اليمنى من الرسغ 38
29 فقدان ابهام او اربع اصابع 35 اليد اليمنى.
30 فقدان اليد اليسرى من الرسغ. 34
31 فقدان الابهام او اربع اصابع 25 اليد اليسرى
32 فقدان احد القدمين من 20 الكعب او اسفل.
33 فقدان جميع اصابع قدم واحدة 20 بما في ذلك ابهام القدم (الاصبع الكبيرة).
34 فقدان ثلاثة اصابع من اليد اليمنى 15 باستثناء الابهام.
35 فقدان سبابة اليد اليمنى. 15
36 فقدان السلامية الاخيرة لابهام 10 اليد اليمنى.
37 فقدان سبابة اليد اليسرى. 10
38 فقدان ثلاثة اصابع اليد اليسرى 10 باستثناء الابهام.
39 فقدان جميع اصابع القدم باستثناء 10 ابهام القدم.
40 فقدان ابهام القدم. 10
41 فقدان السلامية الاخيرة 6 لابهام القدم اليسرى.
42 فقدان الاصبع الاوسط 6 لليد اليمنى.
43 فقدان الاصبع الاوسط 6 لليد اليسرى.
44 فقدان الاصبع البنصر 6 لليد اليمنى.
45 فقدان الاصبع البنصر 6 لليد اليسرى.
46 فقدان الاصبع الخنصر 6 لليد اليمنى.
47 فقدان احد اصابع اليد اليسرى. 6
48 فقدان السلامية الاخيرة لاي 5 اصبع باستثناء الابهام.
49 فقدان السلامية الثانية 5 لسبابة اليد اليمنى.
50 فقدان اصابع القدم 5 باستثناء الابهام.
51 فقدان سن طاحن. 3
52 فقدان سن ناب. 2 1

1- العجز الكلي لوظيفة اي عضو من اعضاء الجسم او جزء من الجسم يعادل الفقدان الكلي لذلك العضو او الجزء من الجسم.

2- اذا كان الشخص المصاب اعسر فان جميع التعويضات المدرجة اعلاه لاصابات اليد اليسرى يجب ان تعتبر كانها اليد اليمنى.

3- في حالات افساد او تشويه او تغيير غير طبيعي لاي عضو من اعضاء الجسم او لاي جزء من اجزاء الجسم لاي حاسة من الحواس التي لم يأت ذكرها في هذا الجدول تقدر درجة العجز في حالات النزاع من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (148) من هذا القانون والتي تأخذ بعين الاعتبار اقرب حالة مماثلة ذكرت في هذا الجدول.

جدول رقم 3

الجدول رقم (3) بأحكام توزيع تعويض الوفاة على افراد عائلة العامل المتوفي.

1- اذا اجتمع الارمل مع الوالدين والولد الذين كانوا في رعاية المتوفي يوزع التعويض بحيث يكون للارمل الثمن وللارامل الثمن بالتساوي ان كن اكثر من واحدة والوالدة السدس والوالد الثلث والوالدين الثلث بالتساوي وللولد الباقي. فان لم يوجد ولد كان للارمل او للارامل بالتساوي ثلثا قيمة التعويض ان كن اكثر من واحدة وللوالد الباقي. فان كانا والدين فلهما الباقي بالتساوي، فاذا لم يوجد الوالدين كان للارمل ثمن التعويض على ان يوزع بالتساوي بين الارامل ان كن اكثر من واحدة وللولد الباقي، اما اذا لم يوجد مع الارمل ولد او والد اخذ التعويض كله، على ان يقسم بين الارامل بالتساوي ان كن اكثر من واحدة.

2- اذا وجد والد وولد ممن كانا في رعاية المتوفي ولم يوجد ارمل استحق الولد الثلثين ودفع الباقي للوالد او بالتساوي للوالدين ان وجدا معا.

3- اذا وجد اولاد كان العامل المتوفي يعولهم ولم يوجد ارمل او ارملة او والدا او والدين او اشقاء او شقيقات كان يعولهن وزع التعويض بين الاولاد بالتساوي فاذا وجد ولد واحد استحق التعويض كله.

4- اذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد اولاد او ارمل او ارملة وزع التعويض بين الوالدين بالتساوي، الا اذا كان واحدا فيمنح التعويض كله. ويعتبر الاخوة والاخوات الذين كان العامل يعولهم حين وفاته في حكم الوالدين عند عدم وجود احد منهما. 

المادة 167

يختص مفتش العمل بما يأتي:

أ- مراقبة تنفيذ احكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والاجور ووقاية العمل وحمايتهم اثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الاحداث والنساء.

ب- تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع احسن الوسائل لتنفيذ احكام القانون.

ج- ابلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الاحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.

د- ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون. 

المادة 168

يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم اعمال وظائفهم امام وزير العمل والشؤون الاجتماعية يمينا بأن يحترموا القانون ويؤدوا اعمالهم بامانة واخلاص والا يفشوا أي سرا او أي اختراع صناعي او غير ذلك من الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف وعليهم ان يحيطوا الشكاوى التي تصل اليهم بالسرية المطلقة والا يبوحوا بأمرها لصاحب العمل او من يقوم مقامه. 

المادة 169

على اصحاب العمل ووكلائهم ان يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لاداء واجبهم وان يستجيبوا لطلبات المثول امامهم او ان يوفدوا مندوبا عنهم اذا ما طلب منهم ذلك. 

المادة 170

يحق لمفتش العمل اتخاذ اي من التدابير الآتية:

 1- دخول أية منشأة خاضعة لاحكام هذا القانون في أي وقت من اوقات الليل او النهار دون اخطار سابق بشرط ان يكون ذلك في مواعيد العمل.

2- القيام باي فحص او تحقيق لازم للاستيثاق من سلامة تنفيذ القانون وله على الاخص:

أ- سؤال صاحب العمل او العمال على انفراد او في حضور شهود عن أي امر من الامور المتعلقة بتنفيذ احكام القانون.

ب- الاطلاع على جميع المستندات اللازم الاحتفاظ بها طبقا لقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والحصول على صور مستخرجات منها.

ج- اخذ عينة او عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الاعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن ان لها اثرا ضارا على صحة العمال او سلامتهم بقصد تحليلها في المختبرات الرسمية ولمعرفة مدى هذا الاثر مع اخطار صاحب العمل او ممثله بالنتيجة واتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن.

د- التأكد من تعليق الاعلانات والنشرات التي يوجب القانون تعليقها في محل العمل

المادة 171

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم اعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة. 

المادة 172

مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة (169) على من يقوم بالتفتيش ان يخطر صاحب العمل او ممثله بحضوره وذلك ما لم ير ان المهمة التي يقوم بالتفتيش من اجلها تقتضي غير ذلك. 

المادة 173

لمفتش العمل ان يطلب من اصحاب العمل او وكلائهم ولضمان تنفيذ الاحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم ادخال تعديلات في الاجهزة والمعدات المستعملة لديهم وذلك في الآجال التي يحددها وله كذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم ان يطلب تنفيذ ما يراه لازما من اجراءات لدرء هذا الخطر فورا. 

المادة 174

اذا تحقق المفتش اثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون او اللوائح او القرارات التنفيذية له حرر محضرا يثبت فيه المخالفة ورفعه الى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو المخالف. 

المادة 175

لمفتش العمل ان يطلب عند الاقتضاء من السلطات الادارية المختصة ومن رجل الشرطة تقديم المساعدة اللازمة. واذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل وجب على المفتش ان يصطحب معه بموافقة مدير دائرة العمل المختصة طبيا مختصا من وزارة الصحة او من يعين لهذا الغرض من الاطباء. 

المادة 176

يضع رئيس مفتشي العمل في المنطقة تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعيتها كما يضع تقريرا سنويا عن التفتيش في المنطقة يضمنه نتائج التفتيش وآثاره وما يراه من ملاحظات واقتراحات وترسل صورة من التقرير الشهري والسنوي الى دائرة العمل. 

المادة 177

تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقريرا سنويا عن التفتيش في الدولة يتضمن كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ قانون العمل وعلى الاخص في الامور التالية:

 1- بيانا بالاحكام المنظمة للتفتيش.

2- بيانا بالموظفين المختصين بالتفتيش.

3- احصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها وعدد الزيارات والجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون والمخالفات والجزاءات التي وقعت واصابات العمل وامراض المهنة. 

المادة 178

تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نماذج لمحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والانذارات كما تضع الاحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتقوم بتعميمها على دوائر العمل في مختلف المناطق. 

المادة 179

مع مراعاة الاولوية المقررة للمواطنين وبالاضافة الى الشروط العامة المطلوبة في تعيين الموظفين يشترط في مفتشي العمل:

1- ان يكونوا متصفين بالحياد التام.

2- ان لا تكون لهم أية مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها.

3- ان يجتازوا فحصا مسلكيا خاصا بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة اشهر

المادة 180

تعقد دورات تدريبية خاصة تجريها وزارة العمل لمفتشي العمل ويراعى في هذه الدورات تدريب المفتشين بصورة خاصة على ما يأتي:
1- اصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال باصحاب العمل والعمال.
2- اصول تدقيق السجلات والدفاتر.
3- اصول ارشاد اصحاب العمل الى تفسير النصوص القانونية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق.
4- مبادئ اساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية.
5- مبادئ اساسية في الكفاية الانتاجية وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لظروف ممارسة العمل. 

الباب الحادي عشر

عقوبات

المادة 181

تعقد دورات تدريبية خاصة تجريها وزارة العمل لمفتشي العمل ويراعى في هذه الدورات تدريب المفتشين بصورة خاصة على ما يأتي:

1- اصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال باصحاب العمل والعمال.

2- اصول تدقيق السجلات والدفاتر.

3- اصول ارشاد اصحاب العمل الى تفسير النصوص القانونية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق.

4- مبادئ اساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية.

5- مبادئ اساسية في الكفاية الانتاجية وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لظروف ممارسة العمل. 

(كما عدلت بالقانون رقم 12 تاريخ 29/10/1986) مع دعم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له.

2- كل من عرقل او منع احد الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له او حاول او شرع في منعه من اداء وظيفته سواء باستعمال القوة او العنف او بالتهديد باستعمالها.

3- كل موظف مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون افشى سرا من اسرار العمل او اي اختراع صناعي او غير ذلك من اساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل. 

المادة 182

لا يجوز وقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالغرامة، وتتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة على الا يجاوز مجموع ما يحكم به ثلاثة اضعاف الحد الاقصى للغرامة المقررة وذلك في حالة مخالفة الاحكام الآتية واللوائح والقرارات المنفذة لها:

1- مخالفة احكام المادة (13).

2- مخالفة احكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني.

3- مخالفة احكام الباب الثالث.

4- مخالفة احكام المواد: (114)، (124)، (125)، (128)، (129)، (142)، (144)

المادة 183

في حالة العودة الى ارتكاب جريمة قتل قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في جريمة مماثلة لها يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة. 

المادة 184

مع مراعاة ما نص عليه في المواد (34)، (41)، (126) تقام الدعوى الجزائية على مدير المنشأة المسؤول عن ادارتها كما تقام ايضا على صاحبها اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة. 

المادة 185

اذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه طبقا لاحكام هذا القانون كان لدائرة العمل المختصة ان تصدر قرارا تبين فيه موضوع الاخلال وتعلم به صاحب العمل لاتمام هذه الاعمال في مدة تحدد من تاريخ اعلانه. والا قامت الدائرة المشار اليها باتمام تلك الاعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز. 

المادة 186

تراعي دوائر العمل عند تطبيق احكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية له الا تلجأ ما امكن الى طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية الا بعد توجيه النصح والارشاد الى اصحاب العمل والعمال المخالفين وانذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح اوضاعهم طبقا للقانون وذلك قبل السير في تلك الاجراءات.